المحقق الحلي
12
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المشتري السلعة فتلفت في يده ، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته ، لكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل ، لتصديقه له في الاذن ، وان رجع على الوكيل ، رجع الوكيل على المشتري بأقل الامرين ، من ثمنه وما اغترمه . وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع ، لأنه من واجباته ، وكذا اطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الاذن في تسليم الثمن ، لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن ، لأنه قد لا يؤمن على القبض ، وللوكيل أن يرد بالعيب ، لأنه من مصلحة